هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ٢٧- يجوز النظر الى نساء الكفار و ان كن من أهل الذمة مع عدم التلذذ و الريبة،
كمعرفة النبض و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و مقام الضرورة كما اذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و اذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر اليه، فلا يجوز الآخر.
مسألة ٢٣- كما يحرم على الرجل النظر الى الاجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
و يجب على الرجال التستر فيما لم تجر السيرة المتشرعة على عدم ستره كما لا يجوز للنساء النظر اليه.
مسألة ٢٤- لا اشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر،
بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.
مسألة ٢٥- يجوز للرجل أن ينظر الى الصبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة.
نعم الاحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الاليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا الاحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره اذا بلغت ست سنين.
مسألة ٢٦- يجوز للمرأة النظر الى الصبي المميز ما لم يبلغ،
و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أواليه ثوران الشهوة.
مسألة ٢٧- يجوز النظر الى نساء الكفار و ان كن من أهل الذمة مع عدم التلذذ و الريبة،
أعني خوف الوقوع في الحرام، و الاحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها. و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و اذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الاسواق و مواقع تردد تلك