هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨٠ - مسألة ١٢- قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
مسألة ٩- لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو اعطاء مهر له
و ان كان أحوط مع حاجته الى النكاح و عدم قدرته على التزويج و بذل الصداق خصوصا في الاب.
مسألة ١٠- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
لانهم اخوته و دون زوجته، و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته. نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لانهم أولاده.
مسألة ١١- لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق،
و لا يستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن انفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه أمره الى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه و وجب عليه قضاؤه، و ان تعذر الحاكم فالظاهر أنه يرجع أمره الى العدول فلو استدان عليه بأمرهم وجب عليه قضاؤه كما اذا أمره الحاكم.
مسألة ١٢- قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
أعني بين الاصول و الفروع دون الحواشي كالاخوة و الاعمام و الاخوال- فليعلم أن لوجوب الانفاق ترتيب من جهتين: من جهة المنفق، و من جهة المنفق عليه.
أما من جهة الاولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو انثى على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جده للاب، و مع عدمه أو اعساره فعلى جد الاب، و هكذا متعاليا الاقرب فالاقرب. و لو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد، و مع عدمها أو اعسارها فعلى أبيها و أمها و أبي أبيها و أم أبيها و أبي أمها و أم أمها و هكذا الاقرب فالاقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الانفاق بالسوية، و ان اختلفوا