هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١١ - أما المستحب فأمور
تمكنه. هذا اذا كان المالك حاضرا، و أما اذا كان غائبا فله الاكل منه بمقدار سد رمقه و تقدير الثمن و جعله في ذمته و لا يكون أقل من ثمن المثل، و الاحوط المراجعة الى الحاكم لو وجد، و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة ٣٧- يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر،
بل و غيرها من المسكرات، و كذا الفقاع، بل ذهب بعض العلماء الى حرمة كل طعام يعصى اللّٰه تعالى به أو عليه.
(خاتمة) في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
فأما آداب الأكل فهي بين مستحب و مكروه،
أما المستحب فأمور:
منها:
غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده، مائعا كان الطعام أو جامدا، و اذا كانت جماعة على المائدة يبدأ في الغسل الاول بصاحب الطعام ثمّ بمن على يمينه و يدور الى أن يتم الدور على من في يسار صاحب الطعام، و في الغسل الثاني يبدأ بمن في يسار صاحب الطعام ثمّ يدور الى أن يختم بصاحب الطعام. و منها: المسح بالمنديل بعد الغسل الثاني و ترك المسح به بعد الغسل الاول. و منها: ان يسمي عند الشروع في الاكل، بل على كل لون على انفراده عند الشروع في الاكل منه.
و منها: ان يحمد اللّٰه تعالى بعد الفراغ. و منها: الاكل باليمين. و منها: ان يبدأ صاحب الطعام و ان يكون آخر من يمتنع. و منها: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر و لا يأكل باصبعين، و قد ورد أنه من فعل الجبارين.
و منها: أن يأكل مما يليه اذا كان مع جماعة على مائدة و لا يتناول من قدام الآخر. و منها: تصغير اللقمة. و منها: تجويد المضغ. و منها: طول الجلوس على الموائد و طول الاكل. و منها: لعق الاصابع و مصها و كذا لطع القصعة و لحسها بعد