هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٨ - مسألة ١٠- من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله،
الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة.
مسألة ٥- هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة
أو يكفي وقوع العقد في العدة و ان كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني فلا يترك الاحتياط بترك التزويج و بالطلاق على فرض التزويج.
مسألة ٦- لو شك في أنها معتدة أم لا
حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و اخبرت هي بالانقضاء فتصدق و جاز تزويجها.
مسألة ٧- لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
و لكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا، بنى على عدم الدخول فلم تحرم عليه. و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الابدية.
مسألة ٨- يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل،
فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها.
مسألة ٩- اذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
كما اذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر- فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا؟ قولان أحوطهما الاول و أرجحهما الثاني.
مسألة ١٠- من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله،
سواء كان حرا أو عبدا، و سواء كن حرائر أو اماء أو مختلفات، و كذا يحرم على الحر أزيد من امتين و على العبد أزيد من حرتين و ان لم تزد من