هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣٢ - مسألة ١٧- اذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له،
ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث- سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن و نكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف و تحد المرأة حد الزانية، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة.
الرابع- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه و ادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كل منهما عن الآخر، و كذا بين الولد و كل من انتسب اليه بالابوة كالجد و الجدة و الاخ و الاخت للاب، و كذا الاعمام و العمات، بخلاف الام و من انتسب اليه بها، حتى أن الاخوة للاب و الام بحكم الاخوة للام.
مسألة ١٧- اذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له،
فيرثه الولد و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به و لا يرث أقارب أبيه باقراره الا اذا أقروا به أيضا، كما أنهم لا يرثونه الا باقراره.