هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢٦ - مسألة ٩- إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض،
لزوجها «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثر شيئا.
مسألة ٤- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق،
و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يقع من الهازل و السكران و النائم و لا من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.
مسألة ٥- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة،
بل يقع على المتمتع بها بل و على المملوكة.
مسألة ٦- إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة،
و لا يحل له حتى يكفّر فاذا كفّر حل له وطيها، و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، و لو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفارتان، و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه اشكال، هذا اذا لم يكن مشروطا و الا فالحرمة تترتب عليه بعد حصول الشرط.
مسألة ٧- إذا طلقها رجعيا ثمّ راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،
بخلاف ما اذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة اذا كان الطلاق بائنا، فانه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطيها بلا تكفير.
مسألة ٨- كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة:
عتق رقبة، و اذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و اذا عجز عنه فاطعام ستين مسكينا.
مسألة ٩- إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض،
و ان لم تصبر رفعت أمرها الى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها،