هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩١ - مسألة ٤- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره،
مسألة ١٧- يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة،
بأن يقول «فلانة طالق» أو يشير اليها بما يرفع الابهام و الاجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال «زوجتي طالق» صح، بخلاف ما اذا كانت له زوجتان أو أكثر و قال «زوجتي طالق»، فانه لا يصح الا اذا نوى في نفسه معينة، و يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين.
القول في الصيغة:
مسألة ١- لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة،
و هو قوله «أنت طالق» أو «فلانة أو هذه» أو ما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله «أنت أو هي مطلقة» أو «طلقت فلانة» فضلا عن بعض الكنايات كقوله «أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك» و غير ذلك، فانه لا يقع به الطلاق و ان نواه، حتى قوله «اعتدي» المنوي به الطلاق على الاقوى.
مسألة ٢- يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة،
فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال «زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق» صح طلاق الجميع.
مسألة ٣- لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة،
و أما مع العجز عنها فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كان، و كذا لا يقع بالاشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و أما مع العجز عنه كما في الاخرس يصح منه ايقاعه بهما، و الاحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الاشارة.
مسألة ٤- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره،
سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا، بل و كذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.