هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٢٢- لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد
مسألة ١٩- لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت
و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، و مع التلف فان كان لا باتلاف منه انحل النذر و لا شيء عليه، و ان كان باتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضاً على الاقوى.
مسألة ٢٠- لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الابراء منه
فلا يسقط عن الناذر بابرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر. و لو امتنع ثمّ رجع الى القبول فهل يعود النذر و يجب التصدق عليه؟ فيه تأمل اذا رجع الى القبول بعد انقضاء وقت العمل، و أما اذا رجع في الوقت فالاقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر. و لو مات الناذر قبل أن يفى بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان فمات قبل قبضه.
مسألة ٢١- لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه،
كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك و اذا كان المشهد مستغنياً عما ذكر ففى معونة زوّاره و أما لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة : كما لو نذر شيئاً للامير أو الحسين أو العباس :- فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و ان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدام المواظبين بشئون مشاهدهم و اقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة و الا اقتصر عليها.
مسألة ٢٢- لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد
يتبعها نماؤها المتصل كالسمن