هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٣٦- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،
الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
مسألة ٣١- يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخاً،
بل و محروقا أيضا اذا لم يكن مضراً، نعم يكره أكله غريضا، بمعنى كونه طرياً لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديداً.
مسألة ٣٢- اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين:
فقال بعض بالحلية، و حرمه جماعة، و هو الاحوط. نعم لا اشكال في حلية بول الابل للاستشفاء.
مسألة ٣٣- يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله.
نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطايخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد اذا أكل معهما.
مسألة ٣٤- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة،
على اشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا اشكال في حرمته، و أما مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حليته اذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، و أما اذا أكل منفرداً ففيه اشكال.
مسألة ٣٥- قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
حتى اللبن و البيضة اذا اكتست جلدها الاعلى الصلب، و الانفحة و هي كما أنها طاهرة حلال أيضاً.
مسألة ٣٦- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،
و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصاً الاول، و خصوصا اذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.