هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣٧ - مسألة ٤- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام
الاخت و الاختان لاب أو أبوين مع عدم الاخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و ان كانوا ذوي فرض على حال دون حال الا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدل الاحوال. و قد يكون من كان له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الاحوال، و ذلك كالاخ أو الاخت للام، فمع الوحدة كان فرضه السدس و مع التعدد الثلث، و لا يزيد على ذلك و لا ينقص في جميع الاحوال.
الثاني- من كان فرضه يتغير بتبدل الاحوال، كالام فان لها الثلث تارة و السدس أخرى، و كذا الزوجان فان للزوج نصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده و للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
الامر الثالث في موانع الارث،
و هي ثلاثة:
الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد،
فلا يرث الكافر من المسلم أصلا و ان كان قريبا و انما يختص ارثه بالمسلم و ان كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، بل و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الانساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه بهما دونه، و اذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الانساب و غيرهم كان ممن لا وارث له و اختص ارثه بالامام ٧ و لم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
مسألة ٣- اذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر
ورثه المسلم و ان كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و ان كان قريبا كالاب و الابن، و ان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الارث، الا اذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للامام دون ورثته الكفّار.
مسألة ٤- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام