هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٢٤- انما يكون مثل الحنطة مثليا اذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حده
فيه اشكال و الاحوط النقل مع الزامه.
مسألة ٢١- لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان،
و هو التفاوت بين قيمته صحيحا و قيمته معيبا ورد المعيوب الى مالكه، و ليس للمالك الزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام القيمة. و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا و بين ما كان مما يسري و يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة،- كما اذا عرضت على الحنطة أو الارز بلة و عفونة- ففي الثاني أيضا يجب على الغاصب أرش النقصان و تفاوت بين كونها مبلولة و غير مبلولة، فان للحنطة المبلولة أيضا قيمة عند العرف و أهل الخبرة نعم إذا لم يكن لأحد فيه رغبة و لم يبذل بإزائه مال فهو في حكم التلف يضمن الغاصب تمام القيمة.
مسألة ٢٢- لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده
و لم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين من جهة الغصب و اليد و أما من جهة اخرى فقد مر الكلام فيها في المسألة السادسة.
مسألة ٢٣- لو تلف المغصوب أو ما بحكمه- كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك- ضمنه بمثله ان كان مثليا
و بقيمته ان كان قيميا. و المراد بالمثلي ما تساوت أجزائه لتقاربها في غالب الصفات و الخواص كالحبوبات من الحنطة و الشعير و الارز و الذرة و الدخن و الماش و العدس و غيرها، و كذا الادهان و عقاقير الادوية و نحوها. و المراد من القيمي ما يكون بخلافه كأنواع الحيوان كالفرس و البغل و الحمار و الغنم و البقر و غيرها، و كذا الجواهر الكبار و الثياب و الفرش و البسط و أنواع المصنوعات و غيرها.
مسألة ٢٤- انما يكون مثل الحنطة مثليا اذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حده
و لم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مباين له في كثير من الصفات و الخصوصيات، فاذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب