هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٦- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها،
مسألة ٣- الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع
و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرين و الأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد و القناديل للمشاهد و أشباه ذلك، و بالجملة ما كان محبساً على مصلحة عامة، فلو بنى بناءً بعنوان المسجدية و أذن في الصلاة فيه للعموم و صلى فيه بعض الناس، كفى في وقفه و صيرورته مسجداً، و كذا لو عين قطعة من الأرض لان تكون مقبرة للمسلمين و خلى بينها و بينهم و أذن إذناً عاماً لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة و خلى بينها و بين العابرين فشرعوا في العبور عليها، و هكذا.
مسألة ٤- لا فرق فيما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد بينما اذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية،
بأن نوى ببنائه و تعميره أن يكون مسجداً او حاز أرضاً مباحاً لاجل المسجد و بنى فيها بتلك النية. و بينما اذا كان له بناء مملوك له كدار أو خان فنوى ان يكون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فيه من دون اجراء صيغة الوقف عليه، و كذلك الحال في مثل الرباط و القنطرة، فاذا بنى رباطاً في ملكه أو في ارض مباح للمارة و المسافرين ثمّ خلى بينه و بينهم و نزل به بعض القوافل كفى ذلك في وقفية تلك الجهة، و كذلك اذا كان له خان مملوك له معد للاجارة و محلا للتجارة مثلا فنوى أن يكون وقفاً على الغرباء و النازلين من المسافرين و خلى بينه و بينهم من دون اجراء صيغة الوقف عليه كفى في الوقفية
مسألة ٥- لا اشكال في جواز التوكيل في الوقف،
و في جريان الفضولية فيه خلاف و إشكال.
مسألة ٦- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها،
و كذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهم. و أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه،