هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٠ - مسألة ٧٣- اذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه،
المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)، بخلاف العكس. هذا اذا أكره على اتلاف المال، و أما لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره (بالكسر) و ان كان عليه عقوبة، فانه لا اكراه في الدماء.
مسألة ٧٠- لو غصب مأكولا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله
بأن قال له (هذا ملكي و طعامي) أو قدمه اليه ضيافة، مثلا لو غصب شاة و استدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب التفاوت بين الحي و المذبوح و ان كان المالك هو المباشر للاتلاف. نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا و رأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الاكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب و قد برئ عن ضمان الطعام.
مسألة ٧١- لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره
كما اذا قدمه اليه بعنوان الضيافة مثلا ضمن كلاهما، فللمالك ان يغرم ايهما شاء، فان أغرم الغاصب لم يرجع الى الاكل و ان أغرم الاكل رجع الى الغاصب لانه قد غره.
مسألة ٧٢- اذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق
فأخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره، و ان اثم بسبب سعايته أو شكايته اذا كانت بغير حق، و انما الضمان على من أخذ المال.
مسألة ٧٣- اذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه،
و كذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن، بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده و ان زالت فيما بعد و أنكره الغاصب و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه.