هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢٧ - مسألة ٣- المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع،
فان اختار أحدهما و الا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة و لم يختر أحد الامرين حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على خصوص أحدهما و لا يطلق عنه.
القول في الايلاء:
و هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للاضرار بها، فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطي المملوكة و لا المتمتع بها و لا لغير المدخول بها و لا بالحلف على ترك وطيها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر و لا فيما اذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، و ان انعقد اليمين في جميع ذلك و يترتب عليه آثاره اذا اجتمع شروطه.
مسألة ١- لا ينعقد الإيلاء- كمطلق اليمين- الا باسم اللّٰه تعالى المختص به أو الغالب اطلاقه عليه،
و لا يعتبر فيه العربية و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله «لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أمسك»، بل و قوله «لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدة» اذا قصد بذلك ترك الجماع.
مسألة ٢- اذا تم الإيلاء بشرائطه
فان صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و الا فلها المرافعة الى الحاكم، فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فان رجع و واقعها في هذه المدة فهو و الا أجبره على أحد الامرين اما الرجوع أو الطلاق، فان فعل أحدهما و الا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معينا.
مسألة ٣- المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع،