هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٢١- كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب،
و مرجعه الى كفاية بضع و عشرين مرة بهذه الكيفية. و فيه اشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الاول. و الظاهر كفاية كل اسبوع مرة الى تمام الحول، و الاحوط أن يكون في الاسبوع الاول كل يوم مرة.
مسألة ١٩- محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي،
و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و ان كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
مسألة ٢٠- يجب أن يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها
بل و متحملها كموضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما، و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها، و ان وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرفها فيهم، فان لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه، و ينبغي أن يكون في أقرب البلدان اليها فالاقرب مع الامكان.
مسألة ٢١- كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب،
و يجوز أن يقول «من ضاع له شيء أو مال»، بل ربما قيل: إن ذلك أحوط و أولى، فاذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته و صفاته و علاماته من وعائه و خيطه و صنعته و أمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده و زمان ضياعه و مكانه و غير ذلك، فاذا توافقت الصفات و الخصوصيات التي ذكره مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف، و لا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا و لا يلتفت اليها الا نادرا، أ لا ترى أن الكتاب الذي يملكه الانسان و يقرأه و يطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه و صفحاته،