هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٩ - مسألة ٧- لا يجوز بيع الدين بالدين،
مسألة ٤- يجوز التبرع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميتاً،
و تبرأ به ذمته و إن كان بغير إذنه، بل و إن منعه. و يجب على من له الدين القبول كما لو أداه المديون بنفسه.
مسألة ٥- لا يتعين الدين فيما عينه المدين،
و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مر، فلو كان عليه درهم و اخرج من كيسه درهماً ليدفعه اليه وفاء عما عليه و قبل وصوله بيده سقط و تلف كان التالف من ماله و بقي ما في ذمته على حاله.
مسألة ٦- يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل،
و لو مات الدائن يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجلًا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله، كما أنه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة و ديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، و لا يشاركهم أرباب المؤجلة.
مسألة ٧- لا يجوز بيع الدين بالدين،
بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما اذا كان لاحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة و للآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الآخر بالحنطة التي للآخر عليه، أو كان لاحدهما على شخص طعام و لآخر على ذلك الشخص طعام فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص، أو كان لاحدهما طعام على شخص و للآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر، و لا فرق في البطلان بين كونهما مؤجلين غير حالين أو مؤجلين اللذين صارا حالين او صار احدهما حالًا و الآخر بقى مؤجلًا، و أما لو كان احدهما غير مؤجل اصلًا كالكلّى في الذمة نقداً فيجوز بيعه بالدين المؤجل كما يجوز الكلى الذى في الذمة ديناً كالمسلم فيه