هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩ - مسألة ٥٠- إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
و قال صاحب المال بل اشتريتَها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
مسألة ٤٦- إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه
لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض، لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض. و أما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه و ادعى العامل أنه أقرضه، قدم قول المالك.
مسألة ٤٧- لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة
فلا يستحق العامل شيئاً من الربح، و ادعى العامل المضاربة فله حصة منه، الظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، و لو لم يكن ربح أصلًا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
مسألة ٤٨- يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جَعْلُ الجُعل حصة من الربح،
بأن يقول صاحب المال مثلًا: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فيجوز أن يكون عروضاً أو ديناً أو منفعة.
مسألة ٤٩- يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير
و كذا القيم الشرعى مع الامن من التلف و ملاحظة الغبطة و المصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت ان يدفعه الى الغير بالمضاربة و صرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت بل و إن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث بنظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
مسألة ٥٠- إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
فإن علم وجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، و إن علم بوجوده فيه من غير تعيين-/ بأن كان ما تركه مشتملا" على مال نفسه و مال المضاربة أو كان عنده أيضا" ودائع أو بضائع