هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٣ - مسألة ١٥- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف،
جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الاخ و الاخت على الاقوى.
مسألة ١٠- الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا،
كما أنه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.
مسألة ١١- اذا اذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،
فان كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، و ان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الاجازة اللاحقة.
مسألة ١٢- الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط،
فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الاخ أو الاخت فان لم ترجعا عن الشرط قبل العقد فهو بمنزلة الاذن و ان رجعتا عنه قبل العقد فلا يسقط بالشرط المذكور اعتبار الاذن.
مسألة ١٣- إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين،
و كذلك فيما اذا تزوج ببنت الاخ أو الاخت و شك في أنه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة و حصول الاذن منهما.
مسألة ١٤- اذا طلق العمة أو الخالة،
فان كان بائنا صح العقد على بنتي الاخ و الاخت بمجرد الطلاق، و ان كان رجعيا لم يجز الا بعد انقضاء العدة.
مسألة ١٥- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف،
فلو تزوج باحدى الاختين ثمّ تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أو لا. و لو اقترن عقدهما- بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما و وكيله على الاخرى في زمان