هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٨ - مسألة ١٦- من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و غيرهما،
عشرة الا درهماً او لي هذه الدار الا القبة الفلانية كان إقراراً بالنسبة الى نفى حقه عن الدراهم الزائد على التسعة و نفى ملكية القبة، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى القبة لم يسمع منه، و لو قال ليس لى عليك الا درهم أو ليس لى من هذه الدار الا القبة الفلانية كان اقراراً منه بنفى استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبة.
مسألة ١٥- لو أقر بعين لشخص ثمّ أقر بها لشخص آخر
/ كما إذا قال هذه الدار لزيد ثمّ قال بل لعمرو-/ حكم بكونها للاول و أعطيت له و أغرم للثاني بقيمتها.
مسألة ١٦- من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و غيرهما،
و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه باقراره بالنسبة الى ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاحٍ أو مشاركة معه في إرثٍ أو وقفٍ و نحو ذلك.
و أما ثبوت النسب بين المقر و المقر به بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، و هو أنه ان كان الاقرار بالولد و كان صغيراً غير بالغ يثبت ولادته باقراره اذا لم يكذبه الحس و العادة، كالاقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله، و لا الشرع كاقراره ببنوة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش، و نحوه و لم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت باقراره كونه ولداً له و يترتب جميع آثاره و يتعدى الى انسابهما، فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيداً للمقر و ولد المقر أخاً للمقر به و ابيه جده، و يقع التوارث بينهما و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، و كذا الحال لو كان كبيراً و صدق المقر في إقراره مع الشروط المزبورة. و ان كان الاقرار بغير الولد-/ و ان كان ولد ولد-/ فان كان المقر به كبيراً و صدقه، أو كان صغيراً و صدقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق، و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، و مع عدم التصادق أو