هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٢ - مسألة ٣- في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج بلا عوض
مسألة ١- من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة،
بل و لا في كل أربع ليال ليلة على الاقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. نعم ان كانت عنده أكثر من واحدة اذا بات عند احداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فاذا كن أربع و بات عند احداهن طاف عليهن في أربع ليال لكل منهن ليلة و لا يفضل بعضهن على بعض، و اذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند احداهن يجب عليه أن يبيت عند الاخريين في ليلتين، و اذا كانت عنده زوجتان و بات عند احداهما بات في ليلة اخرى عند الاخرى و بعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع و ان شاء شرع فيه على النحو المقدم.
و المشهور أنه اذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و اذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فاذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فاذا تم الدور يجب عليه الابتداء باحداهن و اتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته. و اذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و اذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له. و العمل بهذا القول أحوط، خصوصا في أكثر من واحدة، و لكن الاقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
مسألة ٢- يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة،
فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
مسألة ٣- في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج بلا عوض
أو مع العوض ليصرف ليله فيما يشاء و أن تهبه لضرتها فصار الحق لها.