هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠١ - مسألة ٣- لو طلقها ثمّ مات قبل انقضاء العدة،
الهلال فلا اشكال، و أما ان وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و اشكال، و لعل الاقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و اكمال الاول من الرابع بمقدار ما فات منه.
مسألة ١٦- لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه
قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالاقراء أو الاشهر.
القول في عدة الوفاة:
مسألة ١- عدة الحرة المتوفي عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام اذا كانت حائلا
صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، و سواء كانت مدخولا بها أو غيرها و دائمة كانت أو منقطعة و كانت من ذوات الاقراء أو غيرها. و أما ان كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل و المدة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما وضعت بعد.
مسألة ٢- المراد بالأشهر هي الهلالية،
فان مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت اليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و ان مات في أثناء الشهر فالاظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و أكملت الاول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات و شهرا ملفقا و تضيف اليها من الشهر الخامس عشرة.
مسألة ٣- لو طلقها ثمّ مات قبل انقضاء العدة،
فان كان رجعيا بطلت عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة، فان كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و عشرا اذا لم تكن مسترابة و الا فالاحوط أن تعتد بأبعد الاجلين من عدة المتوفي عنها زوجها و المطلقة المسترابة. و ان كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين منها و من