هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦ - مسألة ٣٤- لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضولياً،
في وجوبه اشكال و إن كان الأحوط اجابة المالك لو طلب منه ذلك
مسألة ٣٢- لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله،
فلا يجب عليه الايصال اليه حتى لو ارسل المال الى بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك باذنه. نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الرد اليه حتى أنه لو احتاج الى أجرة كانت عليه.
مسألة ٣٣- إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالماً أو جاهلا، و لا يستحق شيئاً لو كان عالماً بالفساد و كان اذن المالك له في المعاملات مقيداً بالمضاربة. و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال. نعم يضمن على الاقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و ان كان جاهلا بالفساد.
مسألة ٣٤- لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضولياً،
فإن أجازه المالك وقع له و كان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه، و إن رده فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه، و يجب على العامل رده إليه، و إن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب و العامل، فإن رجع على الاول لم يرجع على الثانى و إن رجع على الثانى رجع على الاول إذا كان الاول غاراً و الثانى مغروراً لكونه جاهلا" و إلا فقرار الضمان على من تلف المال في يده و إن كان للمالك الرجوع على كل منهما.
و إن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و إن ردها رجع بماله الى كل من شاء من المضارب و العامل كما في صورة التلف، و يجوز له أن يجيزها على تقدير حصول