هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ١٨- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة،
مسألة ١٥- يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم،
فيعطى الصغير مداً من طعام كما يعطى الكبير، و ان كان اللازم في الصغير التسليم الى الولي. و ان كان بنحو الاشباع، فكذلك اذا اختلط الصغار مع الكبار، فاذا أشبع عائلة كانت ستين نفساً مشتملة على كبار و صغار اجزأ، و ان كان الأحوط اذا كان الصغار منفردين احتساب اثنين بواحد، فيشبع مائة و عشرين بدل ستين و عشرين بدل عشرة، كما أنّ الاحوط رعاية ذلك في كفارة اليمين و ان كانوا منضمين.
و الظاهر انه لا يعتبر في اشباع الصغير اذن الولي.
مسألة ١٦- لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة
و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الاشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مداً من طعام لكل واحد منهم و ان وجد غيرهم.
مسألة ١٧- لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره،
و ان تعذر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، و يقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، و لا يجوز التكرار على خمسة منهم اثنتى عشرة مرة، و الاحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم و ان يكون في ايام متعددة.
مسألة ١٨- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة،
و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا و لا قوة، و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، و ان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الإخوة و الأخوات، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، و في جواز إعطاء غير