هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٧ - القول في النسب
عدمها و انتهاء الامر الى الحلف، فان حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الآخر، و أما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لا بد من حلفها ايضاً.
مسألة ٣١- لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الآخر بنتها صح السابق
و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معا، و ان لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان احدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه.
نعم يجوز له النظر بالام و لا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه اما زوجها أو زوج بنتها، و أما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها و بنت الزوجة انما يحل النظر اليها ان دخل بالام و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر اليها و يجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالام بعد العقد و لو بالشبهة كان حالها حال الام.
(فصل) في أسباب التحريم
أعني ما بسببه يحرم و لا يصح تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما، و هي أمور: النسب، و الرضاع، و المصاهرة و ما يلحق بها، و الكفر، و عدم الكفاءة، و استيفاء العدد، و الاعتداد، و الاحرام:
القول في النسب:
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الام بما