هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٤٦- لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه،
الغرس في جميع ما ذكر.
مسألة ٤٥- لو غرس أو بنى في أرض غصبها و إن كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الارض كان الكل له
و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الاجرة، و للمالك الزامه بالقلع و الهدم ان كان له غرض عقلائي في ذلك.
مسألة ٤٦- لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه،
فان أمكن ازالته مع بقاء مالية له كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك الزامه به، و لو ورد نقص على الثوب بسبب ازالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه اجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب. هذا اذا أمكن ازالة الصبغ، و أما اذا لم يمكن الازالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بشرط بقاء المالية للصبغ بنسبة القيمة بعد الصبغ دون قبله، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة الصبغ كان بينهما نصفين، و ان كانت ضعف قيمته كان بينهما اثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة و لا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما و لم يكن على الغاصب ضمان، كما اذا كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة و قيمة الثوب المصبوغ عشرين أو كانت قيمة الثوب عشرين و قيمة الصبغ عشرة و قيمة المجموع ثلاثين فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الاول و في الثاني اثلاثا، و كذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنه بيع الثوب المصبوغ في الاول بثلاثين كانت العشرة الزائدة بينهما بالسوية، و لو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما اثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و ان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتهما منفردين- كما اذا كانت قيمة كل منهما عشرة و كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر- فان كان ذلك من جهة انتقاص الثوب