هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٤ - مسألة ٦٠- إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه،
و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين على ما هو المنصرف اليه، و اما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين ٧ فقط فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له ٧.
مسألة ٥٩- لا اشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، و إذا شرط اخراج من ادخله لا يحوز و بطل الوقف و في جواز شرط ادخال من يريد ادخاله اشكال. و لو شرط نقل الوقف من الوقوف عليهم الى من سيوجد لا يجوز و بطل الوقف أيضاً. نعم لو وقف على جماعة الى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا اشكال.
مسألة ٦٠- إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه،
فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين و هو الفقهاء الفقراء، و إن كانت متباينة فان كان الاحتمال بين أمور محصورة-/ كما إذا لم يدر أنه وقف على أهالي النجف أو كربلا أولم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلك-/ يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مردداً بين أمرين و التثليث لو كان مردداً بين ثلاثة و هكذا، و يحتمل القرعة. و ان كان بين أمور غير محصورة فان كان مردداً بين عناوين و أشخاص غير محصورين-/ كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد و هكذا-/ كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها، و إن كان مردداً بين جهات غير محصورة-/ كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء ٧ و هكذا-/ يصرف في وجوه البر مما يحتمل دخوله في المصرف.