هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٠ - مسألة ١٠- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره
قبل حلول اجله من بايعه و دون غيره ديناً بشرط الزيادة و يجوز بيعه بعد حلول اجله مطلقا من بايعه، دون غيره ديناً.
مسألة ٨- يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي،
و هو الذي يسمى في الوقت الحاضر في لسان التجار بالنزول، و لا يجوز تأجيل الحال و لا زيادة أجل المؤجل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلًا و يجعل التأجيل و التأخير إلى أجل معين شرطاً على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين ما مثلًا يسوي عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا، و مثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا، لكن في الصورتين فائدة الشرط حرمة المطالبة و ان تخلف المشروط عليه يجب على المشروط له الأداء و له خيار تخلف الشرط.
مسألة ٩- لا يجوز قسمة الدين،
فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة كما إذا باعا عيناً مشتركاً بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما و ما في ذمة آخرين لآخر لم يصح و بقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفى منها يكون بينهما و كل ما توىٰ و تلف يكون منهما. هذا و قد مر في كتاب الشركة الاشكال في جواز استيفاء احدهما حصته اذا كان لهما دين مشترك على أحد. نعم يجوز للمديون التصالح من احدهما باعطائه مالًا صلحاً في مقابل ابرائه ذمته
مسألة ١٠- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره
أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه و غير ذلك، و هل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة؟
وجهان بل قولان أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لا يحتاج الى تكلف و فيمن شغله