هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨ - مسألة ٦- إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا
فلان لعامله» و لم يعلما ما شرط بطل مضاربة. نعم إذا كان مجهولًا مردداً في الواقع بحيث لا يمكن معرفته و تعيينه و لو بعد العمل بطل مطلقا، و ان يكون مشاعاً مقدراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال على ان لك من ربح مائة و الباقى لى أو بالعكس أو على لك نصف الربح و عشرة دراهم مثلا لم يصح و أن يكون بين المالك و العامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبي بطل الا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة.
مسألة ٢- يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة،
فلو دفع الى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو الى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلًا ليصرفوها في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما لم تقع مضاربة.
مسالة ٣- الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز ايقاع المضاربة بها،
فلا يعتبر الخلوص عن الغش فيها. نعم لو كانت قلباً يجب كسرها و لم يجز المعاملة بها كما لم يصح المضاربة عليها.
مسالة ٤- إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل احداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه،
بأن يكون موجباً من طرف المالك و قابلا من نفسه، و كذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في دراهم أو دنانير او اثمان رائحة معينة للدائن ثمّ ايقاع عقد المضاربة عليها موجباً و قابلا من الطرفين.
مسألة ٥- لو دفع اليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة
لم يصح الا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.
مسألة ٦- إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا
لم يكن مضاربة بل هى معاملة فاسدة فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد و عليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها. لكن لو اذن له التصرف في