هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ١- لا يجزى عتق الكافر في الكفارة مطلقاً،
كفارة النذر لمن عجز عن العتق اختيار الاطعام و إكمال ستين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين و الجمع بينهما مع التمكن منه.
و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و كفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الاقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكيناً.
مسألة ١- لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها،
كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد، و في الحاق الحلق و الاحراق بالجز تامل و اشكال.
مسألة ٢- لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه،
بل يكفي مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الادماء، و لا بشق ثوبها و ان كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الاثنى و الاحوط الحاق ولد الولد بل و ولد البنت بالولد و كذلك تلحق احتياطاً بالزوجة الدائمة غير الدائمة، خصوصاً اذا كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
القول في احكام الكفارات:
مسألة ١- لا يجزى عتق الكافر في الكفارة مطلقاً،
فيشترط فيه الاسلام، و يستوى في الاجزاء الذكر و الانثى و الكبير و الصغير الذي كان بحكم المسلم، بأن كان أحد ابويه مسلماً و الاحوط في كفارة القتل بلوغ الرقبة. و يشترط أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى و الجذام و الاقعاد و التنكيل،