هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٤٤
واحدة أعطيت الخمس و عزل للحمل أربعة أخماس، و لو كان له ابن و بنت تقسم التركة سبع حصص تعطى البنت حصة و يعطى الابن حصتين و تعزل للحمل أربع حصص.
مسألة ١٩- لو علم بالآلات المستحدثة حال الحمل من كونه ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو أكثر يعزل نصيبه به
فان علم أنه الانثى يعزل له نصيب البنت، و ان علم أنه اثنان أو أكثر يعزل النصيب بهذا الحساب.
مسألة ٢٠- فيما إذا لم يعلم حال الحمل و عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر
استرجعت التركة من سائر الورثة بمقدار نصيب الزائد.
الثالث الغيبة:
مسألة ٢١- من غاب غيبة منقطعة فيها آثاره و أخباره فلم يعلم حياته و لا موته
لا يجوز لورثته التصرف في ماله و تقسيم تركته بل يتربص بماله حتى يتحقق موته بالعلم أو البينة أو مضى مدة يعلم بأن مثله لا يعيش أكثر منها، و بعد ذلك يكون المال لورثته الموجودين حال زمان عُلِم بعدم حياته فيه أو يثبت ذلك بالبينة، و لا فرق في ذلك الحكم بين كون الغائب من الورثة أو لم يكن و أمّا الولاية على ماله في زمان التربص فلا ريب أنه للحاكم.
الرابع التولد من الزنا:
مسألة ٢٢- الزنا اذا كان من الطرفين يمنع من التوارث بين الطفل و بينهما،
بينه و بين المنتسبين اليهما، و بينهما و بين المنتسبين اليه كأولاده، و اذا كان من احدهما يختص الحكم به دون الآخر.
الخامس الحجب:
و هو على قسمين: حجب الحرمان و حجب النقصان،