هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩ - مسألة ١٠- يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الآخر
شبكته بشرط أن يتملك نصف ما يأخذه لصاحب الشبكة فالظاهر أنه لا مانع منه و إذا قصد ذلك يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما قصده.
مسألة ٧- لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو اغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة و النتاج لرب المال و عليه أجرة مثل عمل العامل.
مسألة ٨- يصح المضاربة على المشاع كالمفروز،
فلو كان دراهم أو دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتى من هذه الدراهم أو الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته، و كذا لو كان عنده ألف تومان مثلا و قال قارضتك بنصفها.
مسالة ٩- لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح
و بين أن يقول و الربح بيننا أو يقول و لك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر انه جعل لكل منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضاً و لك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه فان مفاد الجميع واحد عرفاً.
مسألة ١٠- يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الآخر
و ان تساويا في العمل، و لو قال قارضتكما و لكما نصف الربح كانا فيه سواء و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحداً بالنصف مثلا متساويا بينهما، بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسوية، و بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الآخر بالثلث مثلًا فإذا كان الربح اثني عشر استحق العامل خمسة و استحق أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة الى حصة الشريكين و كان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط-/ كما إذا اشترط أن يكون