هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ١٥- يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا
يده كان ضامنا لعينها، و اذا كانت تحت يده مدة ثمّ ردها كان عليه أجرة مثلها، فيكون غصبها كغصب الاعيان المملوكة للاشخاص.
مسألة ١٢- اذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما اذا كان صانعا،
فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و كذا لو استخدمه و استوفي منفعته كان عليه أجرة عمله. أما لو غصب عبدا أو دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا.
مسألة ١٣- لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته.
الا اذا كانا أجيرين لذلك العمل و فات بمنعه المستأجر عن العمل، فانه ضامن له لما فوته بمنعه.
مسألة ١٤- يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد،
فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانها كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الاجرة التي يأخذها الموجر في الاجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يحلق بالغصب المقبوض بالسوم. و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه اذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه و هكذا يلحق بالغصب المقبوض بالقمار و المأخوذ اجرة للمحرمات.
مسألة ١٥- يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا
و ان كان في رده مئونة، بل و ان استلزم رده الضرر على الغاصب، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه اخراجها وردها لو أرادها المالك و ان ادى الى خراب البناء، و كذا اذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه الا اذا خيف من قلعه الغرق