هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٨ - مسألة ٨- لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي
الى الرجوع اليها.
مسألة ٤- لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمّ يئست
أكملت العدة بشهر أو شهرين، و كذلك ذات الشهور اذا اعتدت شهرا أو شهرين ثمّ يئست أتمت ثلاثة.
مسألة ٥- المطلقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها،
و تنقضي بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، و لو كان مضغة أو علقة ان تحقق أنه حمل.
مسألة ٦- إنما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة،
فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالاقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة الى الزاني لانه لا عدة له و لا بالنسبة الى المطلق لان الولد ليس له. نعم اذا حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة، لكن بالنسبة الى الواطي لا بالنسبة الى الزوج المطلق.
مسألة ٧- لو كانت حاملا باثنين مثلا
فالأقوى حصول البينونة بعد وضع الثاني فللزوج الرجوع قبل وضع الثاني و لكن الاحتياط حسن.
مسألة ٨- لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي
لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلقها الزوج، أو طلقها ثمّ وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده و كان مبدئها بعد انقضاء نفاسها، نعم لو تأخر النفاس عن الوضع فالنقاء بعد الولادة يحسب طهرا للعدة الثانية.