هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٤ - مسألة ١٦- يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
منها كون القصيل و التبن ايضاً بينهما.
و منها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغاً حد النصاب، و تعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما، و عدم تعلقها أصلا ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.
و منها: انّه لو حصل فسخ من احدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الاثناء يكون الزرع بينهما، و ليس لصاحب الارض على العامل اجرة أرضه و لا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة الى ما مضى.
و أما بالنسبة الى الآتي الى زمان البلوغ و الحصاد، فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع فلا اشكال، و الا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الارض مطالبة القسمة و ابقاء حصته و الزام الزارع بقطع حصته، كما ان للزارع مطالبتها ليقطع حصته و تبقى حصة صاحبه.
مسألة ١٥- خراج الأرض و مال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع
و ليس على الزارع، إلا إذا شرط عليه كلًا أو بعضاً. و أما سائر المؤن كشق الأنهار و حفر الآبار و اصلاح النهر و تهيئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلك، فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
مسألة ١٦- يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
و الاقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، و إن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار و لو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك و إن تبين كونها أكثر منه و ليس له المطالبة بالزائد، و المتقين من الاخبار الواردة فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره.