هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢٤-/ من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف،
الشهر الكذائى، و اما بحكم الشرع، بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثمّ على غيره، الظاهر بطلانه رأساً، و إن كان الاحوط في الثانى تجديد صيغة الوقف عند انقراض الاول أو عمل الوقف بعده، و أما المنقطع الوسط-/ كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه-/ بخلافه في المبدا و المنتهى، فهو بالنسبة إلى شطره الأول كالمنقطع الآخر فيصح وقفاً، و بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول فيبطل رأساً.
مسألة ٢١- إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى،
و مرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع و يدخل في المنقطع الآخر و قد مرَّ حكمه. و إذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثاً، و إلا بقي على وقفيته.
مسألة ٢٢- يشترط في صحة الوقف التنجيز،
فلو علقه على شرط متوقع الحصول كمجيء زيد أو شيءٍ غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد-/ كما إذا قال وقفت إذا جاء رأس الشهر-/ بطل، نعم لا بأس بالتعليق على شيء حاصل مع القطع به كما إذا قال وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه.
مسألة ٢٣- لو قال هو وقف بعد موتي،
فإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح وصيةً و الا بطل.
مسألة ٢٤-/ من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف،
فلو وقف على نفسه لم يصح، و لو وقف على نفسه و على غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه و صح بالنسبة إلى غيره، و ان كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره كان من الوقف المنقطع الأول و ان كان بالعكس كان من المنقطع الآخر و إن كان على غيره ثمّ على نفسه ثمّ على غيره كان من المنقطع الوسط، و قد مرحكم هذه الصور.