هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٠ - مسألة ٢- اذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
مسألة ٢١- لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة
فالقول قولها بيمينها.
مسألة ٢٢- لو دفع اليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
فقالت: دفعته هبة و قال:
بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه.
مسألة ٢٣- اذا زوج ولده الصغير
فان كان للولد مال فالمهر على الولد، و ان لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
مسألة ٢٤- لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد
ثمّ بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون والده.
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح
مسألة ١- يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ،
و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرا أو مؤمنا غير مخالف- فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الاشارة اليه في ضمن بعض المسائل السابقة.
مسألة ٢- اذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
مثل أن لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلك بطل الشرط لكن صح العقد و المهر و ان قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا يمتاز عقد النكاح عن سائر العقود.