هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٩ - «الرابع» فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج
و مثله.
مسألة ٧٣- الأوقاف الخاصة كالوقف على الاولاد و الاوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء
و ان كانت ملكاً للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكاً طلقاً لهم حتى يجوز لهم بيعها و نقلها بأحد النواقل متى شاءوا و أرادوا كسائر أملاكهم، و انما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطوارئ، و هى امور:
«أحدهما»-/ فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى
و لا الانتفاع بها الا ببيعها فينتفع بثمنها، كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخلق، فتباع و يشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، و الاحوط لو لم يكن الاقوى مراعاة الاقرب فالاقرب الى العين الموقوفة.
«الثاني» أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به
بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة الى منفعة أمثال العين الموقوفة، كما اذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها الا بمقدار جزئى جداً يكون بحكم العدم بالنسبة اليهما، لكن اذا بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار و البستان أو تقرب منها. نعم لو فرض انه على تقدير بيع العرصة لا يشترى بثمن الا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على حالها، لم يجز بيعها بل تبقى على حالها.
«الثالث» فيما إذا علم أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا
أو ينتفع به قليلا ملحقاً بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر إلا أنّ اللازم تاخير البيع الى آخر ازمنة امكان البقاء
«الرابع» فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج
أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول