هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ٨- تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة،
على بعض و على فروعه لحصول الاخوة الرضاعية بينهم.
مسألة ٧- اذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع
و اصولهما اجدادا و جدات و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له و من في حاشيتهما و في حاشية اصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له، و صار هو أعني المرتضع ابنا أو بنتا لهما و فروعه أحفادا لهما، و اذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة اذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما:
فالام الرضاعية كالام النسبية، و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرضعة للبنتية، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخي الفحل و أخي المرضعة لكونها بنت أخ و بنت أخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها اذا كانوا نسبيين للاخوة. و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.
مسألة ٨- تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة،
فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الابوة و الامومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع، و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين، كما اذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث انهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا، و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها كعلاقة الاخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين، فانهم