هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨٩ - مسألة ١٢- اذا غاب الزوج،
و ليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة ٩- لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه
فضلا عن رضاها به.
مسألة ١٠- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة
فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، و أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس فلا يصح تطليق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمين فلو نقتا من الدمين و لما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، نعم لا يترك الاحتياط بترك الطلاق في المتخلل، و ان وقع فيه فلا بد من مراعاة الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيه للتسريح و عدم الامساك بعده الا بعقد جديد. و يشترط في المطلقة أيضا أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.
مسألة ١١- انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل
بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الاقوى، فانه يصح طلاقهما في حال الحيض. و كذا يشترط ذلك فيما اذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و أما اذا كان غائبا فيصح طلاقها و ان وقع في حال الحيض، لكن اذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذر أو تعسر عليه استعلامها، فاذا علم أنها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الاظهر أو تمكن من استعلام حالها و طلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق.
مسألة ١٢- اذا غاب الزوج،
فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها و ان تبين وقوعه في حال الحيض، و ان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا و صح طلاقها و ان صادف زمان الحيض، و أما ان خرج في الطهر الذي واقعها فيه