هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٣- يعتبر في الموصى مضافاً الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً،
كأخذه الموصىٰ به و التصرف فيه.
مسألة ٧- بناءً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته،
كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلًا به أو متأخراً عنه مدة.
مسألة ٨- لو رد بعضاً و قبل بعضاً صح فيما قبله و بطل فيما رده على الاقوى
لان الظاهر عدم تعلق قصد الموصى بتمليك المجموع من حيث المجموع.
مسألة ٩- لو مات الموصىٰ له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول،
فيملكون الموصىٰ به بقبولهم أو عدم رد هم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.
مسألة ١٠- الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً
لا انه ينتقل إلى الموصى له أولًا ثمّ إلى وارثه و إن كانت القسمة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصىٰ به ديون الموصىٰ له و لا تنفذ فيه وصاياه.
مسألة ١١- إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم
صحت الوصية فيمن قبل و بطلت فيمن رد بالنسبة.
مسألة ١٢- يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية،
فلا تصح وصية الصبي. نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشراً إذا كانت في البر و المعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرات، و كذا لا تصح وصية المجنون و لو أدوارياً في دور جنونه، و لا السكران، و كذا المكره و السفيه و المملوك و ان قلنا بملكه كما هو الاقوى.
مسألة ١٣- يعتبر في الموصى مضافاً الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً،