هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٢٠- لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة،
الهاشمي إلى الهاشمي قولان، و الاحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة.
مسألة ١٩- يعتبر في الكسوة التى تخير بينها و بين العتق و الاطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباساً عرفاً،
من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقاً أو مرقعاً أو منسحقاً و بالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفي بالعمامة و القلنسوة و الحذاء و الخف و الجورب، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل. و يعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد- بأن كساه عشر مرات- لم تحسب له إلا واحدة.
و لا فرق في المكسو بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين اشكال، فلا يترك الاحتياط.
و الظاهر اعتبار كونها مخيطاً، أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. و لو تعذر تمام العدد كسا الموجود و انتظر للباقي، و الاحوط التكرار على الموجود فاذا وجد باقى العدد كساه.
مسألة ٢٠- لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة،
بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً و كذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق و يوكله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطى عن المالك و معطى له لنفسه باعتبارين. لكن لا يسقط الكفارة الا بالاكل و اللبس أو التملك، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له