هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ٣٠- تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة،
مسألة ٢٨- يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه،
حتى ورد أن من أكل من طعام لم يدع اليه فكأنما أكل قطعة من النار.
مسألة ٢٩- يجوز أن يأكل الانسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور،
و هم الآباء و الامهات و الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، و كذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا اليه اموره و حفظه بما فيه، أن يأكل من بيت موكله، و هو المراد من «ما ملكتم مفاتحه» المذكور في تلك الآية الشريفة، و كذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها و الاب و الام من بيت الولد. و انما يجوز الاكل من تلك البيوت اذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاكل منها على احراز الرضا و الاذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بخلاف غيرها. نعم مع الظن بكراهتهم فالاحوط الاجتناب.
و الاحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الادام و الفواكه و البقول و نحوها دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة و للأضياف ذوي الشرف و العزة، و الظاهر التعدية الى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء و اللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها. نعم لا يتعدى الى بيوت غيرهم و لا الى غير بيوتهم كدكاكينهم و بساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة ٣٠- تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة،
اما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه أو لأداء تركه الى لحوق الضعف المفرط المؤدي الى المرض أو التلف أو المؤدي للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب، و منها ما اذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها و المرضعة على طفلها، بل و من