هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٩ - مسألة ٥- لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفصلة،
فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
خامسها- امرأة أرضعت أخاك أو اختك لأبويك فصارت أما لهما و هي محرمة في النسب لانها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة ان كانت زوجتك أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
سادسها- امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
سابعها- امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة ان أم ولد الاخت حرام عليك لانها أختك و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثامنها- امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و أم عمك و عمتك نسبا تحرم عليك لانها جدتك من طرف أبيك و كذا أم خالك و خالتك لانها جدتك من طرف الام، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
مسألة ٤- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم.
نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط.
مسألة ٥- لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفصلة،
بأن يشهد الشهود على