هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٢٥- الكفارات المالية بحكم الديون،
اليقين أو الطريق المعتبر.
مسألة ٢١- إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين،
بأن يصوم شهراً و يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلًا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصاً و بعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً و يسلم إلى بعض كما مر.
مسألة ٢٢- لا بدل شرعاً للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر.
و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذر بالتمام صام في كفاره الظهار ثمانية عشر يوماً و الاحوط ان تكون متتابعات و في كفاره شهر رمضان فالاحوط ان يتصدق بما يطيق و يستغفر اللّٰه تعالى و مع العجز عن الصدقة يكفى الاستغفار.
مسألة ٢٣- الظاهر أن وجوب الكفارات موسع،
فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون.
مسألة ٢٤- يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
و يتولى الوكيل النية إذا كان وكيلًا في الإخراج، و الموكل حين دفعه الى الوكيل اذا كان وكيلًا في الاداء و الإيصال. و أما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
مسألة ٢٥- الكفارات المالية بحكم الديون،
فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فيخرج من ثلثه. نعم في وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر احتمال قوى، و انما يجرى هذا الاحتمال فيما اذا تعين على الميت