هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ٨- لا تقدير للنفقة شرعا،
و الاستمتاع منها.
مسألة ٥- لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
من حيض أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط اذا سافرت باذن الزوج، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير اذنه، بل و لو مع منعه و نهيه، بخلاف ما لو سافرت بغير اذنه في مندوب أو مباح فانه تسقط نفقتها، بل الامر كذلك لو خرجت من بيته بغير اذنه و لو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة.
مسألة ٦- تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة، فإن رجعت في العدة الى التمكين فالظاهر وجوب النفقة. و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، الا اذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فانها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفي عنها زوجها، فانه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الاقوى.
مسألة ٧- لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة الى وجود الإمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت
و انفق عليها يوما فيوما الى أن يتبين الحال، فان تبين الحمل و الا استعيد منها ما صرف اليها، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان.
مسألة ٨- لا تقدير للنفقة شرعا،
بل الضابط القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و اسكان و اخدام و آلات تحتاج اليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في