هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ٤- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
للمرضعة جدة الولد، و قد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فاذا منع منه سابقا أبطله لاحقا، و كذا اذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أما الجدة من طرف الاب اذا أرضعت ولد أبيها فلا يترتب عليه شيء، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه بطلان النكاح، و لكن يترتب عليه حرمة المطلقة و اختها و اخت المتوفاة.
مسألة ٢- لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما،
لأن المرتضع ان كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته، و ان أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته، و ان كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثاني، فبطل النكاح على أي حال.
مسألة ٣- اذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح،
فاما أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة الى نكاحها، و أما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة الى نكاح الصغيرة، و إما أن يبطل نكاح غيرهما كما في ارضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع الا في الصورة الاولى بل في هذه الصورة أيضا لا يترك الاحتياط بالتصالح و ان كان الرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما اذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان و الاحوط وجوبا التصالح.
مسألة ٤- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة:
الامهات، و البنات، و الاخوات، و العمات، و الخالات، و بنات الاخ، و بنات