هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٦٩- لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان،
مسألة ٦٥- اذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده،
فان كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، و ان لم يكن معها- بأن انفلتت من مراحلها مثلا فدخلت زرع غيره- ضمن ما أتلفته ان كان ذلك ليلا و ليس عليه ضمان ان كان نهارا.
مسألة ٦٦- لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره
كان الضمان على الراعي و المستأجر و المستعير لا على المالك و المعير.
مسألة ٦٧- لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين،
فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، و الا كان الضمان على المتقدم في التأثير. فلو حفر شخص بئرا في الطريق و وضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.
مسألة ٦٨- لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب،
فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها انسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر. نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر. فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله و كسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
مسألة ٦٩- لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان،
لكون ذي السبب أقوى من المباشر، هذا اذا لم يكن المال مضمونا في يده، بأن أكرهه على اتلاف ما ليس تحت يده أو على اتلاف الوديعة التي عنده مثلا، و أما اذا كان المال مضمونا في يده كما اذا غصب مالا فأكرهه شخص على اتلافه فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فان رجع الى