هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٧ - مسألة ١٢- عقد الشركة جائز من الطرفين،
و إذا اشتراطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما مع انضمامهما فهو المتبع. هذا من حيث العامل، و أما من حيث العمل و التكسب فمع الاطلاق يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة و لو عينا جهة خاصة كبيع و شراء الاغنام أو الطعام أو غير ذلك اقتصر على ذلك و لا يتعدى الى غيره.
مسألة ٩- حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص
يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال الا مع الاذن الخاص، و ان جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشترى و البائع و المشترى و امثال ذلك. نعم لو عينا شيئاً من ذلك لم يجوز لهما المخالفة عنه الا باذن من الشريك، و ان تعدى أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.
مسألة ١٠- اطلاق الشركة يقتضى بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما،
فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح و الخسران، و مع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوى فيه أو الاختلاف. و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوى في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فان جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا اشكال، و ان جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد و الشرط معاً أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط اقوال، اقواها الثالث منها.
مسألة ١١- العامل من الشريكين أمين،
فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدى منه و لا تفريط. و إذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، و كذا إذا ادعى الشريك عليه التعدى أو التفريط و قد أنكر.
مسألة ١٢- عقد الشركة جائز من الطرفين،
فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ