هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٤ - مسألة ١٧- إذا خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله
و المقرض الرجوع اليها.
مسألة ١٥- لو تعيبت العين عند المشتري مثلًا،
فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن و أن يضرب بالثمن مع الغرماء و كذا لو كان بفعل البائع، و أما إن كان بفعل الاجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بين أن يأخذ العين معيباً، و حينئذٍ فيحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خُمس القيمة، فعلى الأول يضاربهم في اثنين و على الثاني في أربعة، و لو فرض العكس-/ بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين خُمس العشرة-/ يكون الامر بالعكس يضاربهم في أربعة على الأول و في اثنين على الثاني، و المسألة محل إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين و هو الاثنان في الصورتين. كما أن الأحوط للغرماء أيضاً أن يقتصروا على أقل الأمرين مما يجوز لهم المشاركة فيه، و هو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح و التراضي.
مسألة ١٦- لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس
كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء و الغرس للمشتري و ليس له حق البقاء و لو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بالأجرة، و إلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طمِّ الحفر، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائها و لو بالأجرة إذا أراده المشتري، كما أن الأحوط للمشتري أيضاً القلع مع إبرام البائع و لو مع الأرش، فالأحوط و الأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح و التراضي.
مسألة ١٧- إذا خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله
فان كان بغير جنسه ليس