هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥١٣ - مسألة ٧- الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط
الانقضاء فقد قيل: إن القول قوله بيمينه. و لكن كانه ليس له وجه الا أصالة بقاء العدة الى بعد زمان الرجوع و هي محكومة باعتبار قولها في العدة فالقول قولها بيمينها عكس الصورة الاولى.
ثمّ أنه قال بعض المعاصرين الاعلام: و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء كان تاريخ انقضاء العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
أقول لم نتحقق وجها لتقديم قول الزوج اذا كان زمان الرجوع معلوما و زمان الانقضاء مجهولا فالمتيقن من اعتبار إخبار المرأة عن حالها اخبارها عن كونها في هذا الزمان المعين في العدة أو خارجة عنها.
مسألة ٦- لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
لئلا تكون عليها عدة و لا تكون له الرجعة و ادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها.
مسألة ٧- الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط
و ليس حقا قابلا للاسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط و كان له الرجوع بعد ذلك، و كذلك اذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.
عيد سعيد عيد سعيد